Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: يحق للمحامين المسجلين في نقابة المحامين ان يلاحقوا بانفسهم او بواسطة اي شخص ينتدبونه معاملات السيارات المتعلقة بموكليهم. ويترتب عليهم متى عهدوا في متابعة هذه المعاملات الى احد مستخدمي مكاتبهم ان يزودوه بوكالة قانونية تجيز له هذا العمل. وتظل هذه الوكالة سارية المفعول ما لم تلغ بكتاب خاص يوجهه المحامي الى مديرية المواصلات التي تعطي حامل الوكالة الرخصة المنصوص عليها في المواد السابقة.

المادة 10 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/171668/article/10/