Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب ان تتوفر في ملاحقي معاملات السيارات الشروط العامة التالية: 1- ان يكونوا لبنانيين غير انه يحق لوزير الاشغال العامة ان يرخص بصورة استثنائية لغير اللبنانيين تعاطي هذه المهنة. 2- ان يكونوا قد اتموا الحادية والعشرين من العمر. 3- ان يكونوا متمتعين بالحقوق المدنية وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة شائنة او بحكم افلاس . تعتبر جنحا شائنة التزوير واستعمال التزوير والسرقة والشهادة الكاذبة واليمين الكاذبة والاحتيال واساءة الائتمان والجنح المنافية للاخلاق والمخلة بالاداب العامة.

المادة 3 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/171668/article/3/