المادة 2
مادة 2: يقوم رئيس هيئة القضايا والتشريع بوظيفة مقرر اللجنة.
مرسوم رقم 1798 تاريخ 28/04/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 1798 تاريخ 28/04/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يقوم رئيس هيئة القضايا والتشريع بوظيفة مقرر اللجنة.
المادة 2 من مرسوم رقم 1798 تاريخ 28/04/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/171670/article/2/