المادة 4
مادة 4:
تعرف وتحدد المنطقة المحرمة في المطار بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة الامنية المنصوص عنها في المادة /10/ من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 06/05/1982. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4:
تعرف وتحدد المنطقة المحرمة في المطار بموجب قرار يصدر عن وزيري الداخلية والاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح اللجنة الامنية المنصوص عنها في المادة /10/ من هذا المرسوم.
المادة 4 من مرسوم رقم 5137 تاريخ 22/04/1982 https://lebaneselegislation.com/decree/171671/article/4/