Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 5212 تاريخ 31/03/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 5212 تاريخ 31/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 12/04/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة اعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5 من مرسوم رقم 5212 تاريخ 31/03/2001 https://lebaneselegislation.com/decree/171775/article/5/