المادة 8
يحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات نموذج الافادة التي تصدرها المؤسسات المعتمدة بنتيجة اجراء المعاينة والكشف الميكانيكي.
مرسوم رقم 7577 تاريخ 08/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم رقم 7577 تاريخ 08/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحدد بقرار من وزير الداخلية والبلديات نموذج الافادة التي تصدرها المؤسسات المعتمدة بنتيجة اجراء المعاينة والكشف الميكانيكي.
المادة 8 من مرسوم رقم 7577 تاريخ 08/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/171959/article/8/