Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7579 08/03/2002

الغاء الترخيص المعطى للسيدة امل عمر المصري باكتساب الجنسية السعودية

مرسوم رقم 7579 تاريخ 08/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 21/03/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7579
التاريخ
08/03/2002
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/03/2002, ص. 2728
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7579 تاريخ 08/03/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 12615 تاريخ

11/07/1969 (الترخيص للسيدة امل عمر

المصري من التابعية اللبنانية باكتساب

الجنسية السعودية),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة امل

عمر المصري والمتضمن الطلب بالغاء مرسوم

الترخيص المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم 28 تاريخ 17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 28/02/2002,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة1: الغي المرسوم رقم 12615 تاريخ11/7/1969 المتعلق بالترخيص للسيدة امل عمر المصري من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السعودية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 آذار 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002