المادة 2
مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء تحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري.
مرسوم رقم 3954 تاريخ 27/04/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 3954 تاريخ 27/04/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 04/05/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجري تعيين الناطور المذكور بموجب اتفاقية تعقد بينه وبين قائمقام القضاء تحدد فيها الواجبات المتوجبة على الناطور ومقدار راتبه الشهري.
المادة 2 من مرسوم رقم 3954 تاريخ 27/04/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/172289/article/2/