المادة 3
يمكن تحديد رخص المحطات ومحلات بيع المحروقات السائلة المنشأة وفقا للقوانين السابقة فيما لو كانت قابلة للتجديد وذلك دون مراعاة المسافات المذكورة اعلاه.
مرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 05/03/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمكن تحديد رخص المحطات ومحلات بيع المحروقات السائلة المنشأة وفقا للقوانين السابقة فيما لو كانت قابلة للتجديد وذلك دون مراعاة المسافات المذكورة اعلاه.
المادة 3 من مرسوم رقم 13886 تاريخ 21/02/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/172351/article/3/