المادة 3
مادة 3: تشكل هذه اللجان لجانا فرعية في كل قرية وتؤلف اللجنة من خمسة اشخاص ويكون مختار القرية احد اعضائها
مرسوم رقم 3164 تاريخ 01/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3164 تاريخ 01/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 09/05/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تشكل هذه اللجان لجانا فرعية في كل قرية وتؤلف اللجنة من خمسة اشخاص ويكون مختار القرية احد اعضائها
المادة 3 من مرسوم رقم 3164 تاريخ 01/05/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/172432/article/3/