Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 10/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: يشترط للممارسة مهنة سمسار شرانق الحصول مسبقا على رخصة يسلمها المخنق او الحلال وتقبل بها وزارة التموين البريطانية ويجب على السمسار: 1- ان يتقيد بدقة بالبيانات الواردة في هذا المرسوم 2- ان يحصر عمله من حيث دائرة العمل وكمية مشتريات الشرانق بالتعليمات التي تعطيها وزارة التموين البريطانية للحلال او المخنق

المادة 8 من مرسوم رقم 1148 تاريخ 02/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/172469/article/8/