Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 5123 28/04/1994

احداث قلم نفوس لمنطقة المتن الشمالي العالي

مرسوم رقم 5123 تاريخ 28/04/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 12/05/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
5123
التاريخ
28/04/1994
الجريدة الرسمية
العدد 19, 12/05/1994, ص. 557
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5123 تاريخ 28/04/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959وتعديلاته (تنظيم الادارات العامة),

بناء على المرسوم رقم 2867 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته(تنظيم وزارة الداخلية),

بناء على المرسوم رقم 8357 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته(توزيع الوظائف في الفئتين الرابعة والخامسة في ملاك

المديرية العامة للاحوال الشخصية),

بناء على اقتراح وزير الداخلية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1073تاريخ 05/11/1993,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/03/1994,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

احدث في قضاء المتن قلم نفوس لمنقطة المتن الشمالي العالي مركزه قرية ضهور الشوير - وتشمل صلاحياته القرى المبينة في الجدول المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 نيسان 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية الامضاء: بشاره مرهج وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994