المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 7627 تاريخ 20/03/2002 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 7627 تاريخ 20/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 7627 تاريخ 20/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/172731/article/3/