Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يمكن للمكلف في الحالات التي يتغير بها اعادة العمليات الحسابية بالتفصيل الاستعاضة عن ذلك بادراج القيود الاجمالية وحركة الارصدة على ان تكون مسندة الى وثائق ثبوتية ككشوفات الحسابات المصرفية وغيرها من المستندات الصادرة عن الادارات والمؤسسات الرسمية والخاصة, وان تؤدي في النهاية الى اظهار نتائج اعمال المؤسسة بشكل ثابت واكيد.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 63 تاريخ 25/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/172842/article/2/