المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بعض الاشخاص بواسطة رئيس مجلس الوزراء لتجهيز السراي الكبير وهي مفروشات وادوات للاستعمال المنزلي وكمية من الادوية واللوازم الطبية
مرسوم رقم 4556 23/12/2000
مرسوم رقم 4556 تاريخ 23/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية
وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه,
بناء على قانون الجمارك وتعديلاته,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
08/11/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بعض الاشخاص بواسطة رئيس مجلس الوزراء لتجهيز السراي الكبير وهي مفروشات وادوات للاستعمال المنزلي وكمية من الادوية واللوازم الطبية
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الاول 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الامضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة