Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 3341 / 2000 )

يستحق لكل عضو مبلغ /300000/ ل.ل. (ثلاثماية الف ليرة لبنانية) بدل حضور عن كل جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة ضمن حد لا يتجاوز خمس جلسات شهريا, ولا يستحق التعويض للعضو الموظف اذا عقدت الجلسة في اثناء الدوام الرسمي ويعتبر ثلث التعويض بمثابة تعويض عن اعمال اضافية والثلثان الباقيان بمثابة تعويض نقل وانتقال.

- يؤمن الاعتماد اللازم من موازنة المؤسسة العامة للاسكان حسب المادة 3 من م 3341

المادة 2 من مرسوم رقم 11579 تاريخ 27/12/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/173226/article/2/