المادة 2
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.
مرسوم رقم 4771 تاريخ 04/01/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 4771 تاريخ 04/01/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا المرسوم تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 770 من قانون العقوبات.
المادة 2 من مرسوم رقم 4771 تاريخ 04/01/1946 https://lebaneselegislation.com/decree/173264/article/2/