المادة 10
مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة
مرسوم رقم 9630 تاريخ 13/12/1996 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 9630 تاريخ 13/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. الحالة: ملغى.
مادة 10: في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر يعود لوزير الموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة
المادة 10 من مرسوم رقم 9630 تاريخ 13/12/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/173359/article/10/