Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 7089 03/01/2002

ترفيع المهندس فاتن حمندي رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات الى الفئة الاولى وتعيينها مفتشا عاما هندسيا في ملاك ادارة التفتيش المركزي

مرسوم رقم 7089 تاريخ 03/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
7089
التاريخ
03/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2002, ص. 55
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7089 تاريخ 03/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (انشاء التفتيش

المركزي),

بناء على المرسوم 2460 تاريخ 09/11/1959

وتعديلاته (تنظيم التفتيش المركزي),

بناء على انهاء رئيس ادارة التفتيش المركزي,

بناء على اقتراح كل من رئيس مجلس الوزراء

ووزير الاتصالات,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية

بقرارها رقم 1445 تاريخ 22/12/2001,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 5

تاريخ 11/12/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفعت المهندس فاتن محمود حمندي (رقمها المالي 3/7) رئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في ملاك وزارة الاتصالات الى الفئة الاولى في الملاك الاداري العام ونقلت الى ملاك ادارة التفتيش المركزي,وعينت مفتشا عاما هندسيا في المركز المذكور (مركز شاغر) في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الاولى المحددة في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون 717, تاريخ 05/11/1998 .

المادة 2

مادة 2: يؤمن عند الاقتضاء الاعتماد اللازم لهذا النقل.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاتصالات الامضاء: جان لوي قرداحي وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002