المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية لصالح وزارة الثقافة, وهي بطاقات إعارة ومغلفاث وأدوات مكتبية.
مرسوم رقم 7105 03/01/2002
مرسوم رقم 7105 تاريخ 03/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الثقافة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 06/12/2001,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من الوكالة الدولية للفرنكوفونية لصالح وزارة الثقافة, وهي بطاقات إعارة ومغلفاث وأدوات مكتبية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الثاني 2002 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة الامضاء: غسان سلامه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة
نصوص ذات صلة