المادة 3
مادة 3: يحدد تعويض التمثيل الشهري للمدير العام بثلاثماية ليرة لبنانية وتعويض السيارة الشهري بمايتي ليرة لبنانية للمدير العام ايضا.
مرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960 ملغى ملغى
المادة 3 من مرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1961. الحالة: ملغى.
مادة 3: يحدد تعويض التمثيل الشهري للمدير العام بثلاثماية ليرة لبنانية وتعويض السيارة الشهري بمايتي ليرة لبنانية للمدير العام ايضا.
المادة 3 من مرسوم رقم 5878 تاريخ 31/12/1960 https://lebaneselegislation.com/decree/173500/article/3/