المادة 2
مادة 2: تستوفى مسبقا الرسوم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31/12/1942 دفعة واحدة على الثلاث سنوات .
مرسوم رقم 929 تاريخ 30/12/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 929 تاريخ 30/12/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تستوفى مسبقا الرسوم المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 306 تاريخ 31/12/1942 دفعة واحدة على الثلاث سنوات .
المادة 2 من مرسوم رقم 929 تاريخ 30/12/1952 https://lebaneselegislation.com/decree/173660/article/2/