المادة 8
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 8 من مرسوم إشتراعى رقم 121 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173871/article/8/