Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 89 تاريخ 30/06/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 89 تاريخ 30/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 07/07/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: تحدد باقي شروط اعطاء القرض وتسديده بموجب اتفاقية خاصة مع كل من المؤسسات الواردة في المادة الاولى ويوقعها وزير المالية عن الدولة ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن الصندوق ومفوض او اكثر عن كل مؤسسة من هذه المؤسسات . تصدق هذه الاتفاقيات بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 4 من مرسوم إشتراعى رقم 89 تاريخ 30/06/1977 https://lebaneselegislation.com/decree/173882/article/4/