المادة 6
مادة 6: للجنة البيع المعينة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم ان تبيع من مدير المدرسة الزراعية ما تحتاجه المدرسة لاعاشة الطلاب من المنتوجات المذكورة على اساس السعر المقدر مع تخفيض 5% ويدفع ثمنها من المنح المخصصة لاعاشة الطلاب .
مرسوم رقم 15511 تاريخ 19/02/1964 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 15511 تاريخ 19/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: للجنة البيع المعينة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم ان تبيع من مدير المدرسة الزراعية ما تحتاجه المدرسة لاعاشة الطلاب من المنتوجات المذكورة على اساس السعر المقدر مع تخفيض 5% ويدفع ثمنها من المنح المخصصة لاعاشة الطلاب .
المادة 6 من مرسوم رقم 15511 تاريخ 19/02/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/173916/article/6/