Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 2921 تاريخ 05/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2921 تاريخ 05/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 15/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام الفقرة (ج) من المادة 153 من القرار رقم 422 تاريخ 30/6/1944 (قانون الجمارك), يعفى موقعو وكفلاء السندات المنظمة برسوم جمركية وفقا للمادة المذكورة المستحقة خلال الفترة المتراوحة بين 1/7/1978 و31/12/1978 غير المدفوعة, من الفائدة البالغة (9 %) تسعة بالماية في السنة, وذلك اعتبار من تاريخ الاستحقاق ولغاية 31/3/1979

المادة 1 من مرسوم إشتراعى رقم 2921 تاريخ 05/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/174102/article/1/