Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

بالاضافة الى احكام المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 21/06/1959 يجوز لوزارة التعليم المهني والتقني عند الحاجة الملحة التعاقد مع موظفي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وافراد الهيئة التعليمية فيها لاعطاء دروس بالساعة في المعاهد والمدارس ومراكز التدريب المهني خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة 31 من مرسوم رقم 8349 تاريخ 02/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/174148/article/31/