Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 17/05/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: في الاحوال التي لا تتخذ صفة الخطورة, وللمخالفة الاولى فقط يؤذن لمدير ادارة البريد ان يفرض على المخالف تسوية للقضية غرامة ليرة لبنانية واحدة عن كل مادة مصادرة يحصل هذا الجزء بواسطة ادارة البريد ويوزع طبقا لما هو مبين في المادة 13 الاتية: يوجه مدير الادارة المشار اليها الى المخالف ضمن ظرف مضمون ذي اسعار بالاستلام اخطارا يدعوه به الى دفع قيمة الغرامة المذكورة انفا الى مركز بريد المنطقة بظرف مهلة عشرة ايام تبتدىء من تاريخ استلامه هذا الاخطار فان لم يدفع في غضون المهلة المذكورة يحول محضر الضبط مع الملف الملحق به, بعد انقضاء خمسة ايام على ختام المهلة, الى النائب العام في المنطقة التي ضبطت بها المخالفة لاجراء الملاحقة طبقا لاحكام المادة 4 المذكورة اعلاه. ولا تجري تسوية ما اذا كان للمخالفة صفة الخطورة او اذا تكررت المخالفة او كان المخالف قد ارتكب في السنة السابقة مخالفة استوجب او لم تستوجب التسوية, فان المحضر والمف يحولان حتما الى النيابة العامة

المادة 12 من مرسوم إشتراعى رقم 9 تاريخ 01/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/174165/article/12/