Read this page in English
النص الكامل

نظام امتحان اختيار المساعدين القضائيين لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من نظام امتحان اختيار المساعدين القضائيين. مرسوم رقم 1975 تاريخ 15/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 20/05/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يجب على طالبي الدخول في الامتحان ان يقيدوا اسماءهم في وزارة العدلية وهي تعطيهم رقما يوضع على مسابقاتهم بدلا من اسمائهم. وكل مسابقة تحمل اسم صاحبها تكون ملغاة. على كل طالب ان يضم الى طلبه المستندات الاتية: 1 - خلاصة عن السجل العدلي. 2 - شهادة بحسن السلوك من السلطة الادارية ذات الاختصاص . 3 - شهادة البكالوريا اللبنانية (القسم الثاني) او نسخة عنها مصدقة من وزارة التربية الوطنية. 4 - تذكرة الهوية. 5 - شهادة طبية من طبيب رسمي تثبت ان الطالب سليم وصالح للخدمة.

المادة 3 من نظام امتحان اختيار المساعدين القضائيين https://lebaneselegislation.com/decree/174239/article/3/