Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 4989 تاريخ 28/02/1973 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 4989 تاريخ 28/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1973. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2:

على المريض الذي يلجأ الى معالج غير مقبول, او مؤسسة غير مقبولة من الصندوق, ان يستحصل فورا, من الجهة التي يلجأ اليها, على افادة تبين بالتفصيل حالته المرضية وكون هذه الحالة خطيرة ومستعجلة.

تقدم الافادة الى المراقبة الطبية في مركز الصندوق التابع له المريض في مهلة اقصاها 48 ساعة من تاريخ المعاينة. تبت المراقبة الطبية بالافادة, وعلى الصندوق بقرار معلل مبني على رأي المراقبة الطبية, ان يقرر دفع او عدم دفع مساهمته في النفقة.

المادة 2 من مرسوم رقم 4989 تاريخ 28/02/1973 https://lebaneselegislation.com/decree/174780/article/2/