Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2913 تاريخ 09/05/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 2913 تاريخ 09/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 18/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يعطى الرؤساء والاعضاء والمقررون في لجان الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية تعويضا مقطوعا عن كل قرار نهائي يصدر عن هذه اللجان يحدد كما يلي: ­ خمسة وعشرون الف ليرة لبنانية (للرئيس) ­ عشرون الف ليرة لبنانية (للعضو) ­ عشرة الاف ليرة لبنانية (للمقرر) وتصرف هذه التعويضات من موازنة وزارة الشؤون البلدية والقروية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2913 تاريخ 09/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/174874/article/2/