المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 2926 تاريخ 10/05/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 2926 تاريخ 10/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 18/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 2926 تاريخ 10/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/174878/article/3/