المادة 4
يجتمع المجلس الصحي بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه مرة على الاقل كل شهر.
مرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من مرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 25/05/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يجتمع المجلس الصحي بناء على دعوة من رئيسه او من ينوب عنه مرة على الاقل كل شهر.
المادة 4 من مرسوم رقم 9259 تاريخ 16/05/1955 https://lebaneselegislation.com/decree/175031/article/4/