المادة 2
مادة 2: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2147 تاريخ 05/03/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم
المادة 2 من مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175285/article/2/