Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3041 تاريخ 02/04/1928 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 02/04/1928. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2154 تاريخ 06/04/1928. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام ووزير المالية والاشغال العامة والزراعة ان ينفذ كل فيما يختص به هذا المرسوم الذي يعمل به ابتداء من الخامس عشر من شهر اذار سنة 1928 بيروت في 2 نيسان سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس المجلس ووزير العدلية والمعارف بشاره خليل الخوري وزير المالية والاشغال العامة والزراعة حسين الاحدب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الدكتور ايوب ثابت

المادة 3 من مرسوم رقم 3041 تاريخ 02/04/1928 https://lebaneselegislation.com/decree/175306/article/3/