المادة 1
عدلت في المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994 تسمية "المؤسسة العام للاسواق الشعبية وحماية المستهلك" بحيث اصبحت "المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية" يطبق هذا التعديل في كافة النصوص السابقة المتعلقة بالمؤسسة المذكورة.
مرسوم رقم 6790 20/05/1995
مرسوم رقم 6790 تاريخ 20/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1995. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972(النظام العام للمؤسسات العامة),
بناء على المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994(انشاء مؤسسة عامة تدعى المؤسسة العامة للاسواق الشعبية وحماية المتسهلك),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 86 تاريخ 30/03/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 08/03/1995 و03/05/1995,
يرسم ما يأتي:
عدلت في المرسوم رقم 5735 تاريخ 29/09/1994 تسمية "المؤسسة العام للاسواق الشعبية وحماية المستهلك" بحيث اصبحت "المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية" يطبق هذا التعديل في كافة النصوص السابقة المتعلقة بالمؤسسة المذكورة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 ايار 1995 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري
نصوص ذات صلة