Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار ملغى ملغى

المادة 10

المادة 10 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1995. الحالة: ملغى.

المادة 10

مادة 10: واجبات العاملين العامة يتوجب على العامل بوجه عام: 1- ان يستوحي في عمله المصحلة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والانظمة النافذة دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. 2- ان يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته الا اذا كانت الاوامر والتعليمات مخالفة القانون بصورة صريحة وواضحة, وفي هذه الحالة على العامل ان يلفت نظر رئيسه خطيا الى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الاوامر والتعليمات الا اذا اكدها الرئيس خطيا, وعليه ان يرسل نسخا عنها الى مكتب المجلس ومفوضية الحكومة لدى المجلس . 3- ان يتحمل شخصيا مسؤولية الاوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤوسيه. 4- ان ينجز معاملات اصحاب العلاقة بسرعة ودقة واخلاص ضمن حدود اختصاصه. 5- ان يتخلى كليا, في حال انتمائه الى الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات السياسية او الطائفية ذات الطابع السياسي, عن اية مهمة او اية مسؤولية في هذه الاحزاب او الهيئات او المجالس او الجمعيات.

المادة 10 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/175457/article/10/