Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار ملغى ملغى

المادة 20

المادة 20 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1995. الحالة: ملغى.

المادة 20

مادة 20: الخسائر المادية 1- تطبق الاحكام المعمول بها في الادارات العامة والمتعلقة بالخسائر المادية التي تلحق بالعامل من جراء الاصابات الناجمة عن قيامه بعمله. 2- يعطى التعويض بقرار من رئيس المجلس بعد موافقة مكتب المجلس وفاقا للاحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين.

المادة 20 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/175457/article/20/