Read this page in English
النص الكامل

نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار. مرسوم رقم 6789 تاريخ 20/05/1995. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 01/06/1995. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: تطبق على العاملين في المجلس احكام المواد 35 و36 و37 و38 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 12/06/1959 المتعلقة بالاجازات الادارية والاجازات العائلية والاجازات بدون راتب واجازات الامومة, كما هو مبين فيما يلي: 1- اجازة ادارية - 20 يوم عمل عن كل سنة يقضيها العامل في الخدمة الفعلية. - يمكن تجزئة الاجازة الادارية. - يجوز ان تتراكم الاجازات الادارية لمدة اقصاها ثلاث سنوات. - تمنح الاجازة الادارية بقرار خطي من رئيس المجلس بناء على طلب خطي من العامل وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من دائرة شؤون العاملين. 2- اجازة عائلية - اجازة زواج اسبوع - اجازة وفاة الزوج او الولد او الام او الاب او الاخ او الاخت اسبوع 3- اجازة بدون راتب - ثلاثة اشهر في السنة ويمكن تمديدها الى ستة اشهر شرط الا يزيد مجموعها خلال خمس سنوات متواصلة عن ستة اشهر. - تمنح الاجازة بدون راتب بقرار من مكتب المجلس وفقا لطلب خطي من العامل وبعد موافقة خطية من رئيسه المباشر ممهورة من دائرة شؤون العاملين. 4- اجازة امومة 60 يوما

المادة 22 من نظام العاملين في مجلس الانماء والاعمار https://lebaneselegislation.com/decree/175457/article/22/