Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 14/05/1998. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

يكلف الاجير بأعمال اضافية, عند الاقتضاء, بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة او بمذكرة من رئيس المصلحة الادارية المشتركة, بناء على اقتراح الرئيس المباشر ووفقا للاحكام المنصوص عنها في المرسوم رقم 3950 تاريخ 27/04/1960 المتعلقة بهذا الشأن.

المادة 6 من مرسوم رقم 12180 تاريخ 05/05/1998 https://lebaneselegislation.com/decree/175671/article/6/