المادة 10
مادة 10: تتولى دائرة تطوير المطار تنفيذ المشروع وفقا للاسس العادية المعتمدة في الدولة وبالاستناد الى الاتفاقات المعقودة مع الجانب الافرنسي والقرارات الصادرة عن لجنة مطار بيروت الدولي.
مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 ملغى ملغى
المادة 10 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 16/03/1970. الحالة: ملغى.
مادة 10: تتولى دائرة تطوير المطار تنفيذ المشروع وفقا للاسس العادية المعتمدة في الدولة وبالاستناد الى الاتفاقات المعقودة مع الجانب الافرنسي والقرارات الصادرة عن لجنة مطار بيروت الدولي.
المادة 10 من مرسوم رقم 13944 تاريخ 05/03/1970 https://lebaneselegislation.com/decree/175733/article/10/