المادة 3
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثلاث سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 3037 تاريخ 18/05/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3037 تاريخ 18/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الاولى اعلاه بثلاث سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 3037 تاريخ 18/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/175830/article/3/