المادة 2
مادة 2: يصرف هذا الاعتماد لصالح المجلس المذكور ويؤخذ إيراداً في حسابه، ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصص لها.
مرسوم رقم 2976 تاريخ 15/05/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 2976 تاريخ 15/05/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 25/05/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يصرف هذا الاعتماد لصالح المجلس المذكور ويؤخذ إيراداً في حسابه، ولا يجوز استعماله لغير الغاية المخصص لها.
المادة 2 من مرسوم رقم 2976 تاريخ 15/05/2000 https://lebaneselegislation.com/decree/175839/article/2/