المادة 3
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 8420 تاريخ 21/05/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 8420 تاريخ 21/05/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تحدد المهلة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 8420 تاريخ 21/05/1996 https://lebaneselegislation.com/decree/175992/article/3/