المادة 3
مادة 3: يستوفى كامل ثمن جواز السفر بالطريقة الاتية: 1) بالصاق طابع بقيمة خمسين قرشا على الجواز ذاته 2) بدفع ماية قرش الى صندوق الخزينة لقاء سند ايصال رسمي
مرسوم رقم 5346 تاريخ 11/03/1929 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 5346 تاريخ 11/03/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2251 تاريخ 15/07/1929. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يستوفى كامل ثمن جواز السفر بالطريقة الاتية: 1) بالصاق طابع بقيمة خمسين قرشا على الجواز ذاته 2) بدفع ماية قرش الى صندوق الخزينة لقاء سند ايصال رسمي
المادة 3 من مرسوم رقم 5346 تاريخ 11/03/1929 https://lebaneselegislation.com/decree/176167/article/3/