Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3082 تاريخ 29/05/1980 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 3082 تاريخ 29/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 05/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

تحدد تعويضات رؤساء واعضاء غرف المحكمة الخاصة بقضايا المصارف الموضوعة اليد عليها وتعويضات الموظفين التابعين لغرف المحكمة المذكورة, على الوجه التالي:

رئيس الغرفة 2000 ل ل (الفا ليرة)

- العضو من الموظفين او من القضاة العاملين 1500 ل ل (الف وخمسماية ليرة)

- العضو من غير الموظفين او من القضاة السابقين 2500 ل ل (الفان وخمسماية ليرة)

- الكاتب 450 ل ل (اربعماية وخمسون ليرة)

- المباشر 350 ل ل (ثلاثماية وخمسون ليرة)

يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال

المادة 1 من مرسوم رقم 3082 تاريخ 29/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/176314/article/1/