المادة 3
مادة 3: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945.
مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 06/06/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ احكام هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1945.
المادة 3 من مرسوم رقم 3262 تاريخ 28/05/1945 https://lebaneselegislation.com/decree/176326/article/3/