المادة 6
مادة 6: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم الاشتراعي من قرارات وتبليغات سابقة
مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/05/1944 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/05/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 07/06/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم الاشتراعي من قرارات وتبليغات سابقة
المادة 6 من مرسوم إشتراعى رقم 16 تاريخ 30/05/1944 https://lebaneselegislation.com/decree/176381/article/6/