Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7752 تاريخ 10/04/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 7752 تاريخ 10/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

- يبلغ مفوض الحكومة جداول اعمال ومحاضر جلسات مجلس الادارة. ­

- يخول مفوض الحكومة الاطلاع على السجلات والعقود وبوجه عام على جميع المستندات التي تمكنه من تنفيذ مهامه.

- يعلم مفوض الحكومة رئيس مجلس الوزراء فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المجلس. ­

- يضع مفوض الحكومة تقارير فصلية حول اوضاع المؤسسة العامة, ويرفعها الى رئيس مجلس الوزراء, كما يضع تقريرا سنويا يتم ابلاغه بواسطة سلطة الوصاية الى ديوان المحاسبة.

المادة 5 من مرسوم رقم 7752 تاريخ 10/04/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/176611/article/5/