Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 15711 تاريخ 09/03/1964 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 15711 تاريخ 09/03/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 19/03/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يتوجب على رؤساء المجموعات الطلب الى وزارة الداخلية قبل اول نيسان سنة 1964:

1- اعطاءهم سلفة دائمة وفقا لاحكام المادتين 96 و 97 من قانون المحاسبة العمومية.

2-ان تحجز لهم اعتمادا احتياطيا لكل من بنود وفقرات الموازنة التي يسمح لهم بالدفع اخذا عنها دون حوالة مسبقة, وذلك وفقا لاحكام المادة 63 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 10 من مرسوم رقم 15711 تاريخ 09/03/1964 https://lebaneselegislation.com/decree/176640/article/10/